responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 147

وكذا يستحب أن يجعل لماء الغسل حفيرة تختص به إجماعا كما في الغنية ، وللحسن السابق « وكذا إذا غسل يحفر له موضع الغسل ».

ويكره إرساله في الكنيف المعد لقضاء الحاجة ، لما في الذكرى « أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة » انتهى. ول‌ مكاتبة الصفار [١] في الصحيح أبا محمد عليه‌السلام « هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع » وهو مع اعتضاده بالإجماع السابق كاف في إثبات ذلك ، ومع الأصل كاف في نفي الحرمة ، فما عن‌ الفقيه كالرضوي [٢] « لا يجوز ذلك » مراد به ما ذكرنا ، وإلا كان كما ترى. ولا بأس بالبالوعة وان اشتملت على نجاسة ، لإطلاق الصحيح المتقدم ، وما سمعته من الذكرى ، بل وإن تمكن من الحفيرة لاطلاقهما أيضا ، فما عن جماعة من اشتراط ذلك بتعذرها لا يخلو من نظر.

ويستحب ان يفتق قميصه ان افتقر إليه النزع من تحته باذن الوارث البالغ الرشيد ، فلو تعذر لصغر أو غيبة لم يجز كما نص عليه في جامع المقاصد والمدارك ، ولعله لضعف ما دل [٣] عليه عن مقاومة ما دل [٤] على النهي عن التصرف في مال الغير بغير إذنه وإن كان لحكم مستحب ، ولكن قد يتأمل فيه لإطلاق‌ خبر عبد الله بن سنان [٥] « ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه » مع انجباره بإطلاق عبارات الأصحاب وملاحظة غالب أحوال الناس في ذلك من استنكار طلب الاذن وعدم تيسره غالبا ، فلعل الأقوى حينئذ القول به مطلقا سيما مع عدم تحقق النهي عنه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب عقد البيع وشرائطه من كتاب التجارة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست