وكذا يستحب أن يجعل لماء الغسل حفيرة تختص به
إجماعا كما في الغنية ، وللحسن السابق « وكذا إذا غسل يحفر له موضع الغسل ».
ويكره إرساله في
الكنيف المعد لقضاء الحاجة ، لما في الذكرى « أجمعنا على كراهية إرسال الماء في
الكنيف دون البالوعة » انتهى. ول
مكاتبة الصفار [١] في الصحيح أبا محمد عليهالسلام « هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر
كنيف؟ فوقع عليهالسلام يكون ذلك في بلاليع » وهو مع اعتضاده بالإجماع السابق كاف في إثبات ذلك ، ومع
الأصل كاف في نفي الحرمة ، فما عن
الفقيه كالرضوي [٢] « لا يجوز ذلك » مراد به ما ذكرنا ، وإلا كان كما ترى. ولا
بأس بالبالوعة وان اشتملت على نجاسة ، لإطلاق الصحيح المتقدم ، وما سمعته من
الذكرى ، بل وإن تمكن من الحفيرة لاطلاقهما أيضا ، فما عن جماعة من اشتراط ذلك
بتعذرها لا يخلو من نظر.
ويستحب ان يفتق
قميصه ان افتقر إليه النزع من تحته باذن الوارث البالغ الرشيد ، فلو تعذر لصغر أو
غيبة لم يجز كما نص عليه في جامع المقاصد والمدارك ، ولعله لضعف ما دل [٣] عليه عن مقاومة
ما دل [٤] على النهي عن التصرف في مال الغير بغير إذنه وإن كان لحكم مستحب ، ولكن قد
يتأمل فيه لإطلاق خبر عبد الله بن سنان [٥] « ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه » مع
انجباره بإطلاق عبارات الأصحاب وملاحظة غالب أحوال الناس في ذلك من استنكار طلب
الاذن وعدم تيسره غالبا ، فلعل الأقوى حينئذ القول به مطلقا سيما مع عدم تحقق
النهي عنه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب عقد البيع وشرائطه من كتاب التجارة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التكفين ـ حديث ٨.