ففي تغسيله بما
يقوم مقامه من الخطمي إشكال ، من عدم النص ، وحصول الغرض » انتهى. وعندي لا إشكال
في الجواز وعدم الوجوب ، ولا ينافيه ما في الوسائل عن الصدوق بإسناده إلى
عمار الساباطي [١] عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إذا غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس » قال
: « وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت » انتهى.
( ولو خيف من
تغسيله ) أي الميت ولو صبا تناثر جلده كالمحترق والمجدور يتيمم بالتراب بلا خلاف
أجده بين رؤساء الأصحاب ، بل عليه إجماع العلماء كما في التذكرة ، بل في الخلاف «
إذا مات إنسان ولم يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي ، قاله جميع الفقهاء إلا ما
حكاه الساباطي عن الأوزاعي أنه قال : يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم ، دليلنا
إجماع الفرقة » ونحوه حكاه في المدارك عن التهذيب ، كما أن فيها وعن الذخيرة نسبة
الحكم أيضا إلى الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الخبر المجبور سنده بما سمعت عن زيد بن علي عن آبائه
عن علي عليهمالسلام[٢] قال : « إن قوما أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالوا : يا
رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور ، فان غسلناه انسلخ ، فقال : يمموه » فلا وجه
للمناقشة في الحكم بعد ذلك كما في المدارك بالأصل ، وب صحيحة عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام[٣] « عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ،
والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟
وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء ، لأن الغسل من
الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز » لوجوب الخروج عنهما بما
عرفت لو سلم ظهور الثانية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب التيمم ـ حديث ١.