كما أن المتجه
بناء على المختار وجوب الغسل بمسه على ما صرح به في الكتب السابقة ، بل صرح في
بعضها بذلك أيضا في كل غسل شرع للضرورة ، قال : وبالأولى التيمم ، وكأنه للاستصحاب
وعدم إفادة مثل ذلك طهارة للميت ، لكن قد يناقش فيه بظهور الأدلة في قيام
الاضطراري من الطهارات مقام الاختياري ، كما في وضوء الجبائر والأقطع وغسلهما ونحو
ذلك ، وخصوصا في التيمم ، لما دل على « أنه بمنزلة الماء » [١] و « انه أحد الطهورين » [٢] ونحوهما ، لكن قد
يدفع الأخير بأن وجوب الغسل بالمس انما هو للنجاسة التي لا ترتفع بالتيمم ، على أن
مبدل التيمم هنا ليس ماءا فقط ، بل هو مع ماء السدر والكافور ، ولا دليل على حصول
حكمهما بعد تعذرهما بالتيمم ، وهو قوي ، ومنه ينقدح الفرق بين الميمّم وغيره ،
فيجب الغسل بمس الأول دون الثاني بشرط عدم حصول التمكن قبل الدفن ، وإلا فيجب أيضا
، لانكشاف عدم الاجتزاء به حينئذ ، إلا انا لم نقف على هذا التفصيل لأحد من
الأصحاب ، ولعله لعموم أو إطلاق ما دل [٣] على وجوب الغسل بمس الميت حتى يغسل ، وهو منصرف إلى
المتعارف المعهود ، وهو الغسل الاختياري دون غيره مما لم يظهر من الأدلة قيامه
مقامه في جميع ثمراته وأحكامه ، ومجرد الإلزام بوجوبه وعدم السقوط بتعذر البعض لا
يقضي بذلك ، فمن هنا كان الأولى ما عليه من عرفت من الأصحاب وإن كان ما سبق منا لا
يخلو من قوة ، فتأمل جيدا.
ثم ان ظاهر
الأصحاب والأخبار [٤] أنه لا يقوم شيء مقام السدر في الاختيار والاضطرار ، لكن
حكي عن العلامة في التذكرة والنهاية أنه قال : « إذا تعذر السدر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب غسل المس ـ حديث ٥.