responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 14

تحريكه في غاية الضعف بعد الأمر من المالك الأصلي ، وبه يظهر أنه لا عبرة برضاه نفسه بل ولا منعه ، نعم ربما يقال بأولوية مباشرة الولي له وعدم مزاحمته في ذلك ندبا واستحبابا لا وجوبا ، اللهم إلا أن يستدل عليه بعموم أدلة الولاية ، كقوله تعالى [١] ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) وب‌ قوله عليه‌السلام [٢] : ان « الزوج أولى بزوجته حتى تدفن » ونحو ذلك ، لكن قد يمنع شمولها لنحو المقام سيما بعد ما عرفت ، فتأمل جيدا.

ثم ان الظاهر تعلق الوجوب بالمستحضر نفسه أيضا مع التمكن منه ، بل قد يدعى اختصاص الوجوب به حينئذ لانصراف الأمر للغير في الأخبار السابقة إلى الغالب من العجز عن الاستقبال في تلك الحال هذا. وقد عرفت الوجه في قول المصنف وقيل هو مستحب فلاحظ وتأمل.

( ويستحب ) للولي أو مأذونه أو غيرهما مع فقدهما بل ومع عدمها على الأقوى بلا خلاف أجده في أصل الاستحباب بل في كشف اللثام الاتفاق عليه تلقينه أي تفهيمه ( الشهادتين والإقرار بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ) وللمعتبرة المستفيضة الدالة على جميع ذلك ، ففي‌ خبر الحلبي عن الصادق عليه‌السلام [٣] قال : « إذا حضرت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبده ورسوله » وفي‌ خبر أبي خديجة [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ، ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه ، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم‌


[١] سورة الأنفال ـ الآية ٧٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ٢ مع اختلاف في اللفظ.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست