ومنه انقدح لجماعة
من المتأخرين منهم العلامة في القواعد والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في ظاهر
جامع المقاصد والفاضل المعاصر في الرياض سقوط الترتيب عند تغسيله ارتماسا كالجنب ،
وهو لا يخلو من نظر ، للأصل والتأسي والاحتياط وظاهر الفتاوى ومعقد الإجماعات
والأخبار المفصلة [١] لكيفياتها ، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب بل
ظهوره ، سيما بعد معروفية الترتيب في غسل الجنابة في تلك الأزمان ، ولعله لذا
استشكل فيه في التذكرة ، بل في كشف اللثام الأقوى العدم ، وهو الأظهر ، لكن ينبغي
أن يعلم أنه بناء على الاجتزاء به فالمراد الاجتزاء عن الترتيب في كل غسلة لا في
نفس الأغسال ، فيجب حينئذ الارتماس بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح ،
ويعتبر حينئذ كثرة الماء المرتمس فيه لتنجس القليل بالملاقاة ، وخروج الوارد منه
لا يستلزم العكس ، نعم قد يقال : بعدم اشتراط ذلك في الأولين بناء على عدم اشتراط
الإطلاق فيهما ، كما أنه ينبغي أن يعلم أيضا انا وإن قلنا : إن الأظهر عدم
الاجتزاء بالارتماس ، لكن المراد عدم الاجتزاء به عن الترتيب لا عدم جواز الترتيب
ارتماسا ، فيجوز حينئذ غسل الرأس ارتماسا ، وكذا الجانب الأيمن وكذا الأيسر فتأمل.
وفي وجوب ( وضوء
الميت تردد ) من قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله بن عبيد [٢] بعد أن سأله عن
غسل الميت : « تطرح خرقة ، ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة » الحديث. وقوله عليهالسلام أيضا في خبر حريز
[٣] « الميت يبدأ بفرجه ، ثم يوضأ وضوء الصلاة » الحديث. وقوله عليهالسلام أيضا في المرسل عن أبي خثيمة [٤] « ان أبي أمرني
أن أغسله إذا توفي ، وقال لي اكتب يا بني ، ثم قال :