تقييد وتحوز لا
شاهد عليه ، كحمل الأمر في مرسل يونس بغسل الآنية على الاستحباب بمجرد اشتماله على
ذكر كثير من المستحبات ، ولا استبعاد في اشتراط ذلك بالنسبة إلى غسل الأموات كما
اعتبر فيه غيره من ماء السدر ونحوه ، ومنه يظهر الجواب عن الأخير ، ثم انه ينبغي
القطع بما ذكرناه بناء على الاجتزاء بالغسلتين الأولتين بمسمى السدر والكافور ،
لظهور الأدلة في تضاد ما يجتزى به في الغسلة الثالثة وسابقتيها بحيث لا يجتمعان في
فرد ، فلو لم يقدح مطلق الخليط في ذلك لجاز اجتماعهما في مثل الماء الممزوج معه
مسمى السدر والكافور ، فتأمل جيدا.
ثم انه يجب أن
تكون كيفية الغسل به كما يغسل من الجنابة ، فيبدأ بالرأس ثم الجانب الأيمن ثم
الأيسر كالغسل بالماءين السابقين من غير خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عليه
الإجماع في الانتصار والخلاف والمعتبر والذكرى وغيرها ، وفي التذكرة نسبته إلى
علمائنا ، كما أنه في الأولين والثالث ان كل موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له
في غسل الأموات ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى الأمر به في النصوص المستفيضة [١] وبها يحكم على
غيرها من المطلقات ، ولا ينافيه اشتمالها على كثير من المستحبات سيما بعد اعتضادها
بما عرفت ، كما أنه لا ينافيه الأمر في مرسل يونس وغيره بإفاضة الماء على الجانب
الأيمن من القرن إلى القدم ، وكذا الأيسر بعد غسل الرأس وان نقل عن الصدوق والشيخ
في الفقيه والمبسوط وجوب ذلك ، إلا أنه مع عدم منافاته للترتيب إذ هو أمر زائد
ضعيف جدا ، لمعارضته بما هو أقوى منه ، نعم قد يحكم بالاستحباب من جهة ذلك ، فتأمل
ـ الأخبار المستفيضة [٢] المشبهة له بغسل الجنابة ، بل في بعضها [٣] التعليل بأنه جنب
بخروج النطفة منه عند الموت.