responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 131

فرق بين جلاله وغيره ، لكنه يظهر من بعض قدماء الأصحاب وجوب كونه من الأول ، بل ربما حكي عن أكثر القدماء ، والمراد به كما قيل الخام الذي لم يطبخ ، وأرسل عن أبي علي ولد الشيخ « أن الكافور صمغ يقع من شجر ، وكلما كان جلالا وهو الكبار من قطعه لا حاجة له إلى النار ، ويقال له الخام ، وما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ فيطرح في قدر ويغلى فذلك لا يجزى عن الحنوط » انتهى. قيل : ولعل منشأ ذلك ما يقال : إن مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد بياضه به أو بالطبخ ، وربما يحصل العلم العادي بالنجاسة من حيث أن الطابخ من الكفار ، قلت : لكن ظاهر الأخبار إجزاء المطبوخ ، ووجهه عدم حصول اليقين بالنجاسة ، والأصل الطهارة ، ولذا ما فصل المتأخرون ، نعم قد يقال باستحباب الخام للخروج عن شبهة الخلاف وعن شبهة النجاسة.

وإذا فرغ من تغسيله بماء الكافور فليغسله بماء القراح أخيرا إجماعا محصلا ومنقولا وسنة مستفيضة [١] أو متواترة ، والمراد بالقراح الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق وغيره ، والخالص كالقريح على ما في القاموس ، وعن الصحاح أنه الذي لا يشوبه شي‌ء ، وربما ظن من ذلك أنه لا يجزي التغسيل بماء السيل ونحوه مما مازجه شي‌ء من الطين ونحوه وإن كان بحيث لا ينافي إطلاقية الماء ، ولعله الظاهر من السرائر ، حيث قال : « القراح الخالص من إضافة شي‌ء إليه » كالذكرى « القراح الخالص البحت » اللهم إلا أن يريدا مجرد تفسير اللفظ لا اعتبار ذلك فيه.

وكيف كان فلا ريب في ضعفه ، إذ ـ مع منافاته لتعليق الحكم على الماء في بعض الأخبار ، وغلبة عدم خلو الماء من ذلك سيما الفرات في بعض الأحيان ، ومعلومية بقاء مطهرية مثل هذا الماء من الأحداث والنجاسات مع بعد احتمال الشرطية في خصوص المقام تعبدا وان اختص بجملة من الأحكام كذلك ـ لا دليل عليه سوى وقوع هذا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست