واعتضادها بظاهر
عبارات من عرفت من الأصحاب ، واحتمال إرادتهم غير الخارج عن الإطلاق خاصة لا شاهد
له ، ولذا لم نعثر على من صرح بإرادة ذلك ممن عبر بما تقدم في الكتب السالفة ، نعم
قد وقع ذلك ممن اجتزأ بالمسمى ، لكن لما كان من المقطوع به عدم إرادة الالتزام
بخصوص الخارج عن الإطلاق في النص والفتوى وجب حمل ماء السدر فيهما على ما يشملهما
، بل قد يقال ببقائه على حقيقته وثبوت غيره بإجماع ونحوه ، فلا تجوز حينئذ ، هذا
إن لم نقل بصدق ماء السدر على الخارج وغيره حقيقة.
ومنه ينقدح جواب
آخر عما دل على الأمر بغسله بماء وسدر ، بأن يقال : إن المتجه حينئذ التخيير بين
ذلك وبين ماء السدر ، إذ هو من قبيل الأمر بمقيدين مع اتحاد المكلف به ، ويمكن أن
يجاب عنه أيضا بأن المراد تناول ماء وسدر وإن لم يشترط ذلك حين التغسيل ، ومما
يرشد إلى ما ذكرنا أيضا ما في الذكرى بعد أن حكى عن العلامة اشتراط عدم إخراج
السدر والكافور الماء عن الإطلاق قال : « والمفيد قدر السدر برطل ، وابن البراج
برطل ونصف ، واتفق الأصحاب على ترغيته ، وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو
القراح ، والغرض بالأولين التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لأن رائحته
تطردها » انتهى.
قلت ومنه ينقدح
الاستدلال بالمرسل [١] الدال على غسل رأسه بالرغوة ، حيث قال فيه : « واعمد إلى
السدر فصيره في طشت ، وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته ، واعزل الرغوة
في شيء ، وصب الآخر في الإجانة التي فيه الماء ، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل
الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثم اغسل فرجه ونقه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.