responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 12

ثم ان قضية ما تقدم من الأدلة على المختار عدم الفرق بين كون الميت صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا بعد فرض الإسلام أو حكمه ، نعم قد يقال : بعدم وجوبه بالنسبة إلى المخالف وإن قلنا بإسلامه ، لما ورد من الإلزام [١] له بمذهبه ، وهو لا يرى ذلك على إشكال في شمولها لمثل ذلك وإن صرح به بعضهم ، ومن المعلوم أن وجوب الاستقبال بالميت انما هو مع التمكن من ذلك بتعرف القبلة ، أما مع الاشتباه ولو إلى جهتين مع جهل المغرب والمشرق فلا يجب لعدم لتمكن من الامتثال ، أما لو علما فيحتمل قويا وجوب استقبال ما بينهما لما دل [٢] على أنه قبلة ، وما في الذكرى من احتمال الوجوب بالنسبة للأربع جهات فضلا عن الجهتين ضعيف جدا إن أمكن تصوره.

وكيف كان فكيفية الاستقبال المذكور بلا خلاف أجده فيه بيننا كما في الذخيرة بل في المعتبر والتذكرة والخلاف الإجماع عليه بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا ، مع ما سمعت من دلالة الأخبار المتقدمة عليه ، مضافا إلى ما في‌ خبر زريح المحاربي [٣] عن الصادق عليه‌السلام في حديث قال : « إذا وجهت الميت إلى القبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس » الحديث. وغيره من الواردة هنا [٤] وفي كيفية استقباله عند الغسل أيضا [٥] لما عرفت من التشبيه المتقدم.

ثم ان قضية النص والفتوى والأصل سقوط الاستقبال مع عدم التمكن من الكيفية الخاصة ، ويحتمل القول بوجوب ما تمكن منه من الاستقبال جالسا أو مضطجعا على أحد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث ١٠ و ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القبلة من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست