والتكفين ، بل
والصلاة لو سلم صحتها ، نعم ربما قيل بوجوب اللف في خرقة كما في النافع والقواعد ،
وهو خيرة المصنف في الكتاب ، حيث قال اقتصر على لفه في خرقة ودفنه وحكاه في
المعتبر عن المراسم ولم يثبت ، وقد يؤيده ما سمعت من القاعدة السابقة لعدم معارضة
الإجماع لها هنا ، إذ أقصاه عدم وجوب التكفين بالقطع الثلاثة ، ولا يستلزم ذلك
الإجماع على عدم القطعة الواحدة ، فيقتصر في تخصيصها به حينئذ على غير ذلك ، ولا
ريب في كونه أحوط وإن كان في تعينه نظر كما لا يخفى ، ولذا اختار في المعتبر عدم
الوجوب ، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه للأصل.
( وكذا السقط إذا
لم تلجه الروح ) بأن يكون لدون أربعة أشهر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بلا
خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في المعتبر « ولو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم
يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن ، ذكر ذلك في النهاية والمبسوط
والمقنعة ، وهو مذهب العلماء إلا ابن سيرين ، ولا عبرة بخلافه ، ولأن المعنى
الموجب للغسل وهو الموت مفقود » انتهى. ونحوه المحكي من عبارة التذكرة « لو كان
للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ولف في خرقة ودفن ، وهو
مذهب العلماء كافة » انتهى. ويؤيده ـ مضافا إلى ذلك وإلى الأصل وإلى إجماعي الخلاف
والغنية على عدم وجوب الغسل أيضا وإلى مفهوم الأخبار السابقة ـ مكاتبة محمد بن
الفضيل [١] سأل أبا جعفر عليهالسلام عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إليه « السقط يدفن بدمه في
موضعه » ولا خفاء في دلالته بعد تقييده بما دون الأربعة أشهر للأخبار السابقة ،
نعم لا تعرض فيه للف في خرقة ، بل هو مشعر بعدمه ، ومن هنا قال في الرياض تبعا
للمدارك والذخيرة : « إن مستند اللف غير واضح ، بل في الرضوي المتقدم وغيره
الاقتصار على الدفن بدمه ، ولذا خلا عنه كلام الشيخ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.