responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 110

والقاعدة أيضا بصحيح إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام [١] « إن عليا عليه‌السلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها فدفنت ».

لكن لا يخفى عليك ضعف جميع ذلك في مقابلة ما تقدم ، إذ هي ـ مع معارضتها لما هو مجمع عليه بين الأصحاب أو كالمجمع عليه من اختصاص الصلاة بالصدر أو ما فيه القلب وللأخبار الظاهرة في اختصاصها أيضا بالذي فيه القلب ، ولخصوص‌ خبر طلحة ابن زيد عن الصادق عليه‌السلام [٢] « لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا ، فإذا كان البدن فصلي عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل » وللمرسل أنه [٣] « إن لم يوجد من الميت إلا الرأس لم يصل عليه » ـ غير جامعة لشرائط الحجية ، لأنها بين ما هو محتاج إلى الجابر وهو مفقود ، بل الموهن من إعراض الأصحاب موجود ، وبين ما هو صحيح لكنه قاصر الدلالة كالصحيح الأخير ، إذ هو حكاية حال لا عموم فيه ولا إطلاق ، ونحوه‌ الحسن كالصحيح المتقدم عن الباقر عليه‌السلام [٤] « إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، فان وجد عظم بلا لحم فصلي عليه » لظهور إرادة وجدان القتيل كذلك ، وهو إما تمامه أو أكثره ، وبذلك كله تعرف انقطاع الاستصحاب والقاعدة المتقدمة ، لكن الاحتياط لا يترك ، بل عن بعض الأصحاب حمل أخبار ابن الجنيد على الاستحباب ، ولعل الأولى حملها على التقية كما قيل ، فتأمل جيدا.

( وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا ) يغسل ويلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه ، أما ( الأول ) فلم أجد فيه خلافا بين الأصحاب ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا ، وفي المنتهى إلى أكثر أهل العلم ، وفي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست