الرأس قد بان من
الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس ثم
بالجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا
صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة » ثم إن ظاهر المصنف
بل صريحه كما هو صريح جماعة عدم وجوب الصلاة على القطعة ذات العظم وإن كان عضوا
تاما كالرجل والرأس ونحوهما ، بل قد يظهر من الخلاف إن لم يكن صريحه الإجماع عليه
كجامع المقاصد والروض وغيرهما ، بل لعله محصل لتعليق وجوب الصلاة في كلامهم على
الصدر أو ما فيه القلب ، خلافا للمنقول عن ابن الجنيد ، حيث قال : ولا يصلى على
عضو الميت والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما مفردا ولم يفصل في
ذلك بين الصدر وغيره ، كالمنقول عن علي بن بابويه حيث قال : « فان كان الميت أكيل
السبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها
ودفنتها » إلا أنه يحتمل أن يكون مراده تمام عظامه أو أكثرها ، فيخرج عن محل
البحث.
وكيف كان فيؤيد ما
ذهب إليه الإسكافي ـ بعد الاستصحاب وقاعدة الميسور وكونه من جملة كذلك ـ بالمرسل
عن الصادق عليهالسلام[١] قال : « إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلي عليه ودفن ، وإن لم يوجد
له عضو تام لم يصل عليه ودفن » وبما
عن الكليني [٢] انه قال : « روي أنه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد » وبما عن ابن المغيرة [٣] انه قال : «
بلغني عن أبي جعفر عليهالسلام أنه يصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا والرأس جزء فما زاد ،
فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه » كما أنه قد يؤيد ما ذهب إليه ابن
بابويه بعد الاستصحاب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١٢.