responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 106

في عبارة المنتهى أنه لا خلاف فيه بين علمائنا ، فلاحظ وتأمل ، كما أنه قد يقضي ظاهر ما حضرني من نسخة الغنية بالإجماع عليه ، حيث أطلق فيه حكم الأبعاض ، وخلافا لصريح المعتبر والروض ومجمع البرهان والمدارك والرياض وظاهر المصنف هنا ، فلم يوجبوا تغسيلها للأصل وكونها من جملة لا تغسل ، وقد يمنع التعليل بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة ، كما أنه يمكن تأييد الأول بأنه لو لم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قطع حيا إذا وجدت قطعة متفرقة ، لأن كل قطعة لا يتعلق بها الوجوب ، وبإمكان استفادته من فحوى أخبار المقام أيضا حيث لم يراع فيها احتمال اقتطاع الأعضاء منه وهو حي في أكيل السبع والطير وغيره ، ولا ريب أنه أحوط إن لم يكن أظهر.

(و)حيث ظهر لك وجوب تغسيل البعض ذي العظم من الميت فكذا يجب أن( يلف في خرقة ويدفن ) بلا خلاف أجده في الثاني بل والأول وإن اختلفت عبارات الأصحاب في التعبير عنه باللف في خرقة كما هنا وفي التحرير وعن التذكرة ونهاية الأحكام ، وبالتكفين كما في المقنعة والسرائر والجامع والنافع والإرشاد وعن المبسوط والمنتهى والنهاية والتبصرة والتلخيص ، وكما يحتمل إرجاع الأول إلى الثاني بإرادة اللف من التكفين يحتمل إرجاع الثاني إلى الأول ، بل لعله أظهر ، وإن قيل الأظهر التفصيل بأنه إن كان مما يتناوله القطع الثلاث حال الاتصال وجب وإن لم يكن بتلك الخصوصيات ، وإلا فاثنتان ، وإلا فواحدة ، وربما ينزل عليه إطلاق الجماعة التكفين لقاعدة الميسور والاستصحاب وفيه أنهما لا يقضيان بوجوب القطع الثلاث بعد القطع بانتفاء الخصوصية السابقة ، إذ الانتقال من المئزر والقميص إلى قطعتين وأن بالقطعة يكونان كذلك محتاج إلى دليل غيرهما ، لعدم دخول ذلك تحت الميسور من المكلف به ، وتغير الموضوع ، فتأمل جيدا. ويظهر مما سبق البحث في التحنيط أيضا ، فيجب حينئذ مع وجود شي‌ء من محاله وإلا فلا ، ولعله على هذا ينزل ما عن الشيخين وسلار من إطلاق التحنيط كما يومي‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست