في عبارة المنتهى
أنه لا خلاف فيه بين علمائنا ، فلاحظ وتأمل ، كما أنه قد يقضي ظاهر ما حضرني من
نسخة الغنية بالإجماع عليه ، حيث أطلق فيه حكم الأبعاض ، وخلافا لصريح المعتبر
والروض ومجمع البرهان والمدارك والرياض وظاهر المصنف هنا ، فلم يوجبوا تغسيلها
للأصل وكونها من جملة لا تغسل ، وقد يمنع التعليل بأن الجملة لم يحصل فيها الموت
بخلاف القطعة ، كما أنه يمكن تأييد الأول بأنه لو لم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من
قطع حيا إذا وجدت قطعة متفرقة ، لأن كل قطعة لا يتعلق بها الوجوب ، وبإمكان
استفادته من فحوى أخبار المقام أيضا حيث لم يراع فيها احتمال اقتطاع الأعضاء منه
وهو حي في أكيل السبع والطير وغيره ، ولا ريب أنه أحوط إن لم يكن أظهر.
(و)حيث ظهر لك
وجوب تغسيل البعض ذي العظم من الميت فكذا يجب أن( يلف في خرقة ويدفن ) بلا خلاف
أجده في الثاني بل والأول وإن اختلفت عبارات الأصحاب في التعبير عنه باللف في خرقة
كما هنا وفي التحرير وعن التذكرة ونهاية الأحكام ، وبالتكفين كما في المقنعة
والسرائر والجامع والنافع والإرشاد وعن المبسوط والمنتهى والنهاية والتبصرة
والتلخيص ، وكما يحتمل إرجاع الأول إلى الثاني بإرادة اللف من التكفين يحتمل إرجاع
الثاني إلى الأول ، بل لعله أظهر ، وإن قيل الأظهر التفصيل بأنه إن كان مما
يتناوله القطع الثلاث حال الاتصال وجب وإن لم يكن بتلك الخصوصيات ، وإلا فاثنتان ،
وإلا فواحدة ، وربما ينزل عليه إطلاق الجماعة التكفين لقاعدة الميسور والاستصحاب
وفيه أنهما لا يقضيان بوجوب القطع الثلاث بعد القطع بانتفاء الخصوصية السابقة ، إذ
الانتقال من المئزر والقميص إلى قطعتين وأن بالقطعة يكونان كذلك محتاج إلى دليل
غيرهما ، لعدم دخول ذلك تحت الميسور من المكلف به ، وتغير الموضوع ، فتأمل جيدا.
ويظهر مما سبق البحث في التحنيط أيضا ، فيجب حينئذ مع وجود شيء من محاله وإلا فلا
، ولعله على هذا ينزل ما عن الشيخين وسلار من إطلاق التحنيط كما يومي