المدرك في الإجماع
المنقول مع المناقشة فيه ، ولا ريب في ضعفه عندنا. مع إمكان تأييده أيضا ـ بعد
قاعدة الميسور والاستصحاب في وجه ، إذ هو كما يجب تغسيله متصلا فكذا منفصلا ـ بما
في الخلاف والمنتهى وغيرهما من أنه
روي [١] « ان طائرا ألقى بمكة في وقعة الجمل يدا فعرفت بالخاتم ،
وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فغسلها أهل مكة » وبما في الذكرى من أنه
يلوح مما ذكره الشيخان من صحيح علي بن جعفر المتقدم في المسألة السابقة ، لصدق
العظام على التامة والناقصة سيما بعد غلبة التفريق والنقصان فيها في مثل أكيل
السبع ونحوه.
لكن الإنصاف أن
العمدة في الاستدلال الأول ، لإمكان المناقشة في ذلك بعدم ثبوت الرواية الأولى من
طرقنا مع عدم الحجة في فعل أهل مكة ، وبظهور الصحيح في وجود تمام العظام أو أكثرها
، فتأمل. نعم قد يرشد إليه فحوى ما قد ورد في القطعة المبانة من الرجل ، كصحيح
أيوب بن نوح [٢] عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فكلما كان فيه
عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » بتقريب اقتضاء
الحكم بالميتة جريان أحكامها عليها ، ولا ينافيه ذكر وجوب الغسل بالمس إن لم يؤكده
، فتأمل. ومنه حينئذ يستفاد إلحاق القطعة المبانة من حي بالمبانة من ميت ،
كالإجماع في الخلاف على وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء كانت من حي أو ميت ،
لظهور التلازم بين الحكمين كما اعترف به في الذكرى ، بل نسبه في الحدائق إلى ظاهر
الأخبار وكلام الأصحاب وفاقا لصريح السرائر والمنتهى والتذكرة والذكرى والدروس
وغيرها ، بل في الحدائق أنه ظاهر الأكثر ، وفي المسالك أنه أشهر القولين ، بل قد
يقضي التدبر