responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 104

كما استظهره بعضهم منهما ، نعم لا يشترط اجتماع جميعها فيوضع الحنوط على الموجود منها ، بل في جامع المقاصد أنه لو وجد عضو من المساجد كاليد حنطت.

وهل يعتبر التكفين بالقطع الثلاثة كما هو المنساق من إطلاق التكفين في النص والفتوى ، أو ما عدا المئزر باعتبار عدم مدخلية الصدر فيه لعدم وصوله إليه؟ ظاهر الأصحاب الأول ، وهو لا يخلو من تأمل بالنسبة إلى المئزر إن لم يثبت إجماع عليه ، وذلك لعدم وضوح دليل على تشبيهه بالميت بحيث يشمل ذلك ، سيما إن أريد وضع مئزر له على هيئة الميت ، بل لعله مقطوع بعدمه عند التأمل والانتقال إلى إرادة القطع الثلاثة وإن لم يكن بتلك الكيفية لا دليل عليه ، والاستصحاب وقاعدة الميسور لا يصلحان لا ثبات ذلك عند التأمل التام ، ومن هنا استشكل في الروض في وجوب المئزر لعدم وصوله إلى الصدر في السابق ، فتأمل.

وهل يلحق بالصدر بعضه كما هو قضية بعض الأدلة السابقة من الاستصحاب ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور ، وكونه من جملة كذلك وبه صرح بعضهم ، أولا؟ كما يشعر به تعليق الحكم في العبارة وغيرها من عبارات الأصحاب على الصدر الذي لا يصدق على البعض ، ولعله الأقوى إذا لم يكن البعض المشتمل على القلب ، وإلا كان الأقوى الأول للإطلاق المتقدم ، فتأمل.

هذا كله إذا كان بعض الميت صدرا أو فيه الصدر ، وأما إن لم يكن كذلك وكان فيه عظم غسل بغير خلاف بين علمائنا كما في المنتهى ، وإجماعا كما في الخلاف والغنية ، وذكره الأصحاب كما في جامع المقاصد ، قلت : ولم أعثر فيه على مخالف من الأصحاب ، فما عساه يشعر بوجوده من نسبته إلى الشهرة في كلام جماعة في غير محله ، نعم ربما وقع فيه تردد من بعض متأخري المتأخرين من حيث انحصار‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست