responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 102

التلازم المذكور سيما في المقام ، وذلك لما ستعرفه من الإجماع على وجوب الغسل في القطعة ذات العظم ، وربما يشعر بها ظهور اتفاقهم فيما يأتي من اشتراط تقدم الغسل على الصلاة في غير الشهيد ، كما أنه يومي إليها استقراء حكم الميت ، فلم نجد من وجب الصلاة عليه ولم يجب تغسيله ، مع توقف طهارته عليه والتمكن منه ، كل ذا مع إمكان التتميم بعدم القول بالفصل ، كما أنه يمكن دفع الثانية بالإجماع منقولا ومحصلا على الظاهر على عدم اشتراط شي‌ء من هذه الأحكام بوجود اليدين مع الصدر ، وكأنه ذكره في الجواب للتطابق مع السؤال ، فما عساه يظهر من المعتبر من اشتراط الصلاة على الصدر بوجود اليدين في غير محله.

و‌مرفوعة البزنطي المروية [١] في المعتبر قال : « المقتول إذا قطع بعض أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب » ونحوه المرسل الآخر عن الصادق عليه‌السلام [٢] ويقرب منهما غيرهما مما دل [٣] على الأمر بالصلاة على النصف الذي فيه القلب ، وفيها الصحيح وغيره بتقريب أن الصدر هو المشتمل على القلب سيما بعد الانجبار بما عرفت ، وبه يندفع ما عساه يلوح منها من اشتراط ذلك باشتماله عليه فعلا ، حتى لو لم يكن فيه لم يصل عليه ، مع إمكان إنكار الاشعار بإرادة محل القلب وإن لم يكن معه ، لكن الإنصاف أن الاستدلال بها على ذلك بحيث يفيد تمام المطلوب لا يخلو من اعتساف ، نعم يمكن القول بمضمونها ، فيصلي على ما فيه القلب مطلقا صدرا كان أو غيره أو بعض الصدر ، بل قد تشعر بأن القلب منفردا يصلى عليه كما عساه يظهر من بعض العبارات ، لكنه مناف لما تسمعه منهم من عدم الصلاة على نحو اللحم مجردا ، وكذا العظم غير الصدر ، فتأمل.

و‌خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٤] قال : « لا يصلى على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٥ و ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست