التلازم المذكور
سيما في المقام ، وذلك لما ستعرفه من الإجماع على وجوب الغسل في القطعة ذات العظم
، وربما يشعر بها ظهور اتفاقهم فيما يأتي من اشتراط تقدم الغسل على الصلاة في غير
الشهيد ، كما أنه يومي إليها استقراء حكم الميت ، فلم نجد من وجب الصلاة عليه ولم
يجب تغسيله ، مع توقف طهارته عليه والتمكن منه ، كل ذا مع إمكان التتميم بعدم
القول بالفصل ، كما أنه يمكن دفع الثانية بالإجماع منقولا ومحصلا على الظاهر على
عدم اشتراط شيء من هذه الأحكام بوجود اليدين مع الصدر ، وكأنه ذكره في الجواب
للتطابق مع السؤال ، فما عساه يظهر من المعتبر من اشتراط الصلاة على الصدر بوجود
اليدين في غير محله.
ومرفوعة البزنطي المروية [١] في المعتبر قال : « المقتول إذا قطع بعض أعضائه يصلى على
العضو الذي فيه القلب » ونحوه المرسل الآخر عن الصادق عليهالسلام[٢] ويقرب منهما
غيرهما مما دل [٣] على الأمر بالصلاة على النصف الذي فيه القلب ، وفيها
الصحيح وغيره بتقريب أن الصدر هو المشتمل على القلب سيما بعد الانجبار بما عرفت ،
وبه يندفع ما عساه يلوح منها من اشتراط ذلك باشتماله عليه فعلا ، حتى لو لم يكن
فيه لم يصل عليه ، مع إمكان إنكار الاشعار بإرادة محل القلب وإن لم يكن معه ، لكن
الإنصاف أن الاستدلال بها على ذلك بحيث يفيد تمام المطلوب لا يخلو من اعتساف ، نعم
يمكن القول بمضمونها ، فيصلي على ما فيه القلب مطلقا صدرا كان أو غيره أو بعض
الصدر ، بل قد تشعر بأن القلب منفردا يصلى عليه كما عساه يظهر من بعض العبارات ،
لكنه مناف لما تسمعه منهم من عدم الصلاة على نحو اللحم مجردا ، وكذا العظم غير
الصدر ، فتأمل.
وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام[٤] قال : « لا يصلى على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٥ و ١٠.