الغسل لا أحدهما ،
وليعلم أن المصنف وإن اقتصر على ذكر الغسل كالشيخ في الخلاف وكما عن المبسوط في
ترك التكفين وعن الجامع ترك التحنيط لكن الظاهر منهم إرادة الاختصار ، لما عرفت من
اشتمال الرواية [١] التي هي مستند المقام على الثلاثة ، وكذا كثير من عبارات
الأصحاب. نعم لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر في تأخر الصلاة عليه بعد الموت كما
هو نص الخبر السابق [٢] بالنسبة للمرجوم والمرجومة ، لكنه لا صراحة فيه في المقتص
منه ، بل قد يشعر بخلافه ، إلا أنه يجب تنزيله على الأول بقرينة قوله عليهالسلام فيه : « والمقتص
منه بمنزلة ذلك » أي المرجوم والمرجومة ، ولم أجد أحدا من الأصحاب تعرض لغسل ما
يخرج منه من الدم على الكفن ، ولا لكيفية تكفينه إذا أريد القصاص منه ، ولعله يترك
موضع القصاص ظاهرا ، والأمر في ذا سهل.
( وإذا وجد بعض
الميت فان كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن ) بلا خلاف محقق
أجده في شيء من ذلك بين المتقدمين والمتأخرين ، وإن ترك ذكر الدفن في المبسوط
والنهاية والمراسم على ما حكي ، إذ لعله لوضوحه كما هو الظاهر وكذا ترك ما عدا
الصلاة في جملة من الكتب لظهور أولوية وجوب ما عداها ، وكذا ما في السرائر والنافع
من الاقتصار على ما فيه الصدر ، والوسيلة والغنية وعن المبسوط والنهاية من التعبير
بموضع الصدر ، وعن الخلاف إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وإن كان صدره
وما فيه القلب وجب الصلاة عليه ، وفي الجامع إن قطع نصفين فعل بما فيه القلب كذلك
يعني الغسل والكفن والصلاة ، ولم يذكر غير ذلك ، لإمكان اتحاد الجميع عند التأمل
كما هو واضح ، نعم قد يظهر من المعتبر حيث اقتصر في الصلاة على ما فيه القلب أو
الصدر واليدان ولعظام الميت جميعها الخلاف في ذلك بالنسبة للصلاة على الصدر وحده ،
لكنه ضعيف.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.