responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 100

الغسل لا أحدهما ، وليعلم أن المصنف وإن اقتصر على ذكر الغسل كالشيخ في الخلاف وكما عن المبسوط في ترك التكفين وعن الجامع ترك التحنيط لكن الظاهر منهم إرادة الاختصار ، لما عرفت من اشتمال الرواية [١] التي هي مستند المقام على الثلاثة ، وكذا كثير من عبارات الأصحاب. نعم لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر في تأخر الصلاة عليه بعد الموت كما هو نص الخبر السابق [٢] بالنسبة للمرجوم والمرجومة ، لكنه لا صراحة فيه في المقتص منه ، بل قد يشعر بخلافه ، إلا أنه يجب تنزيله على الأول بقرينة‌ قوله عليه‌السلام فيه : « والمقتص منه بمنزلة ذلك » أي المرجوم والمرجومة ، ولم أجد أحدا من الأصحاب تعرض لغسل ما يخرج منه من الدم على الكفن ، ولا لكيفية تكفينه إذا أريد القصاص منه ، ولعله يترك موضع القصاص ظاهرا ، والأمر في ذا سهل.

( وإذا وجد بعض الميت فان كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن ) بلا خلاف محقق أجده في شي‌ء من ذلك بين المتقدمين والمتأخرين ، وإن ترك ذكر الدفن في المبسوط والنهاية والمراسم على ما حكي ، إذ لعله لوضوحه كما هو الظاهر وكذا ترك ما عدا الصلاة في جملة من الكتب لظهور أولوية وجوب ما عداها ، وكذا ما في السرائر والنافع من الاقتصار على ما فيه الصدر ، والوسيلة والغنية وعن المبسوط والنهاية من التعبير بموضع الصدر ، وعن الخلاف إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وإن كان صدره وما فيه القلب وجب الصلاة عليه ، وفي الجامع إن قطع نصفين فعل بما فيه القلب كذلك يعني الغسل والكفن والصلاة ، ولم يذكر غير ذلك ، لإمكان اتحاد الجميع عند التأمل كما هو واضح ، نعم قد يظهر من المعتبر حيث اقتصر في الصلاة على ما فيه القلب أو الصدر واليدان ولعظام الميت جميعها الخلاف في ذلك بالنسبة للصلاة على الصدر وحده ، لكنه ضعيف.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست