responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 97

( و ) صورتان من صور الثمن ، فإنه ( يجتمع ) أي ( الثمن مع الثلثين ) كزوجة وابنتين ( و ) مع ( السدس ) كزوجة وأحد الأبوين مع الولد.

والباقي من صوره أربع : اثنتان داخلتان في صور النصف والربع وهما الثمن مع النصف والربع ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الثمن مع مثله ، لأنه نصيب الزوجة خاصة وإن تعددت فلا يتعدد ، ومع الثلث الذي هو نصيب الام لا مع الولد والمتعدد من كلالتها ، فكيف يتصور اجتماعه مع الثمن الذي هو نصيب الزوجة مع الولد ، ولذا قال المصنف ( ولا يجتمع ) أي الثمن ( مع الثلث ).

وقد ظهر لك من ذلك الوجه في امتناع الخمس من الثمان.

وأما الثلثان مع مثلهما فامتناعه للعول ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة ، لأنه البنتان والأختان.

والثلث مع مثله ومع السدس ، لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد.

كما أنه ظهر لك الوجه في عشرة من صور الاجتماع الجائزة ، وهي التي ذكرها المصنف رحمه‌الله صريحا.

الحادية عشر : اجتماع الثلثين مع الثلث في أختين فصاعدا لأب مع إخوة لأم مثلا.

الثانية عشر : اجتماعهما مع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، وباقي صوره بين مكرر وبين ممتنع كما عرفت.

الثالثة عشر : اجتماع السدس مع السدس في الأبوين مع الولد.

وباقي صوره مكررة إلا واحدة ممتنعة ، وهي اجتماعه مع الثلث كما عرفت ، وقد أشار إليها المصنف بقوله ( ولا يجتمع الثلث مع السدس ) ‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست