الأول لا صراحة
فيه بالاخوة من الأم لكن يكفي فيه النقل ، مضافا إلى ما عن ابن مسعود من قراءة «
وله أخ أو أخت من أم » بناء على أن القراءة وإن كانت شاذة كالخبر الصحيح.
( والسدس سهم كل واحد من الأبوين مع
الولد وإن نزل ، وسهم الأم مع الاخوة للأب والأم أو للأب مع وجود الأب ، وسهم
الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ) بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة ، بل الكتاب [١] والسنة [٢] والإجماع بقسميه
عليه.
( وهذه الفروض ) جملة صور اجتماعها ست وثلاثون حاصلة من ضرب الستة في مثلها
، إلا أنه يتكرر فيه خمس عشرة صورة ، لأنك إذا اعتبرت واحدة منها تحصل ستة أقسام
سالمة عن التكرار ، ولكن إذا اعتبرت أخرى من الستة تحصل أيضا ست صور إلا أن صورة
منها كانت حاصلة في الست الأولى ، وإذا اعتبرت الثالثة يتكرر صورتان ، وفي الرابعة
يتكرر ثلاث ، وفي الخامسة أربع ، وفي السادسة خمس ، فإذا جمعت الصور المكررة على
النظم الطبيعي تحصل خمس عشرة صورة مكررة ، فتحذف من الست وثلاثين وتبقى إحدى
وعشرون صورة.
لكن
( منها ما يصح أن يجتمع ، ومنها ما يمتنع ) ولو للعول ، وجملته ثمانية : وهي اجتماع النصف مع الثلثين
والربع مع مثله ومع الثمن والثمن مع مثله ومع الثلث ، والثلثين مع مثلهما ، والثلث
مع مثله ومع السدس ( فـ ) ـيكون الباقي ثلاث عشرة صورة.