للزوج في حالتيه
ضعف ما للزوجة في حالتيها ، لما فيه من الذكورة التي يستحق بسببها ضعف الأنثى
كالابن والبنت.
( والثلثان سهم البنتين فصاعدا ) مع عدم مشاركة الذكر المساوي إجماعا بقسميه ونصوصا [١] مستفيضة أو
متواترة ، وأولويتهما من الأختين بذلك لكونهما أمس رحما ، ولأن للبنت مع الابن
الثلث فأولى أن يكون لها مع بنت أخرى ذلك.
بل لعل المراد من
قوله تعالى [٢]( فَإِنْ كُنَّ نِساءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) اثنتين فما فوق ، نحو قوله صلىاللهعليهوآله [٣] : « لا تسافر
المرأة سفرا فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها » إذ لو أريد التقييد
بالزيادة على اثنتين لم يكن إلا تأكيدا ، ضرورة استفادة ذلك من لفظ الجمع ، بل
يخلو الكلام حينئذ عن حكم الاثنتين ، فالمراد حينئذ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما
الثلثان فضلا عن الثنتين ، ولقوله تعالى [٤] : (
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) فإن أقل عدد يراد بيانه بهذه الآية اجتماع ذكر وأنثى ، فلو
لم يكن الثلثان حظا للانثيين في حال من الأحوال لم تصدق الآية ، وليس إلا حال
انفرادهما ، ضرورة عدم صدقه في حال اجتماعهما مع الذكر ، إذ أقصاه اجتماعهما مع
الذكر الواحد ، وحينئذ لهما النصف وله النصف.
وما عساه يقال إنه
يمكن في الصورة المفروضة ـ وهي اجتماع ذكر وأنثى ـ أن لها الثلث والبنت لا تفضل عن
البنت إجماعا ، فيكون الثلثان في قوة نصيب الأنثيين ليصح إطلاق حظهما لذلك ، وهو
في حال الاجتماع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٦.