responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 92

( المقدمة الرابعة )

في مقادير السهام و ) كيفية ( اجتماعها )

( السهام ) المنصوصة في كتاب الله عز وجل [١] ( ستة : ) ( النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ) أي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.

( فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل ) اتفاقا ، نعم في تنزيل عدم إرث الولد لرق ونحوه منزلة عدمه وجهان أقواهما ذلك.

( وسهم البنت ) الواحدة ( والأخت للأب والأم أو الأخت للأب ) إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.

( والربع سهم الزوج مع الولد ) الوارث أو مطلقا ( وإن نزل ، والزوجة مع عدمه ) واحدة كانت أو متعددة.

( والثمن سهم الزوجة ) وإن تعددت ( مع الولد وإن نزل ) قال الله تعالى [٢] ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ). ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ) » فقد جعل الله‌


[١] سورة النساء ٤ ـ الآية ١١ و ١٧٦.

[٢] سورة النساء ٤ ـ الآية ١٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست