( السهام ) المنصوصة في كتاب الله عز وجل [١] (
ستة : ) ( النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ) أي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
( فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن
نزل ) اتفاقا ، نعم في تنزيل
عدم إرث الولد لرق ونحوه منزلة عدمه وجهان أقواهما ذلك.
( وسهم البنت ) الواحدة ( والأخت للأب
والأم أو الأخت للأب ) إذا انفردتا عن
ذكر مساو في القرب ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
( والربع سهم الزوج مع الولد ) الوارث أو مطلقا ( وإن نزل ،
والزوجة مع عدمه ) واحدة كانت أو
متعددة.
( والثمن سهم الزوجة ) وإن تعددت ( مع الولد وإن نزل
) قال الله تعالى [٢]( وَلَكُمْ
نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ). ( وَلَهُنَّ
الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ) » فقد جعل الله