حرمة القياس ، فلا
ريب في أن المتجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك من غير فرق بين الغرقى
وغيرهم.
وأما اشتراط
المغايرة فلا ريب فيه ، ضرورة كونه المنساق أيضا من الكتاب والسنة ، بل لظهوره لم
يتعرض له المصنف رحمهالله وغيره ، نعم في الدروس « الخامس : المغايرة ، فلو كانت
الأم أختا لأب فلا حجب ، كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته ، فولدها
أخوها لأبيها » وكأنه من النص على الواضحات. والله العالم.
وكيف كان فقد ظهر
لك أن حجب الأم منحصر بالولد وإن نزل والاخوة
( و ) حينئذ فـ ( ـلا يحجبها أولاد الاخوة ) لعدم الصدق وإن قاموا مقام آبائهم في الميراث ، لكن حرمة
القياس تمنع من تعدية ذلك إلى ما نحن فيه.
( و ) كذا ( لا ) يحجبها ( من الخناثى ) المشكلة ( أقل من أربعة ، لاحتمال
أن يكونوا إناثا ) والشك في الشرط شك
في المشروط أما إذا كن أربعة تحقق قطعا ، كما هو واضح ، والله العالم.