بالشهرة العظيمة
محلا المناقشة [١] خصوصا بعد أن كان المحكي عن الصدوق والعماني الحجب ، بل عن
الفاضل في المختلف نفي البأس عنه ، لكنه كفى به بعد شهادة التتبع له ، وعدم قدح
خلاف مثلهما في الانعقاد بعدهما فضلا عن سبق انعقاده لهما.
فلا محيص حينئذ
عما عليه المشهور ، لما عرفت من الإجماع الذي يجب الخروج به عن الإطلاق المذكور
وعن مقتضى تعليل حجب الإخوة الأم عما زاد من السدس بأنهم صاروا سببا لزيادة سهم
أبيهم ، لكونهم عياله ونفقتهم عليه دون الأم ، ضرورة عدم سقوط نفقته بقتله ، فان
ذلك كله لا يعارض ما سمعت ، والله العالم.
( الثالث : أن يكون الأب موجودا ) كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل قيل : إن عليه عامة من
تأخر وتقدم إلا الصدوق مع تأمل في تحقق مخالفته ، لظهور الآية التي هي الأصل في
هذا الحكم في حياة الأب لقوله تعالى [٢] فيها ( وَوَرِثَهُ أَبَواهُ ) فهي إن لم تدل
على اعتبار الحياة فلا ريب في اختصاصها بها ، فيبقى غيره على إطلاق ما دل على أن
لها الثلث.
مضافا إلى ظهور
تعليل حجب الإخوة بزيادة الأب لانفاقه عليهم ، ولأنه معيل في ذلك أيضا.
وإلى قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن بكير [٣] : « الأم لا تنقص
عن الثلث أبدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الأب حيا ».
[١] هكذا في النسخة
الأصلية المبيضة ، وفي المسودة بقلم المصنف ( قده ) « محلا للمناقشة » وهو الصحيح.