انتقال المال إلى
الوارث غير الحمل ، فهو حينئذ كالمال الذي يعلم عدد وارثيه.
وأصالة عدم التعدد
في الحمل يمكن المناقشة في جريانها باعتبار رجوعها إلى تشخيص كيفية انعقاد النطفة
، وهي قاصرة عن إفادة ذلك.
كما أن الظاهر
إرادة مجرد الاحتياط اللازم مراعاته هنا بالعزل المزبور لا أنه قسمة بحيث لو تلف ذلك
المعزول لم يكن للحمل شيء فيما قبضوه ، ضرورة عدم الملك له قبل الولادة كي يتصور
القسمة مع وليه ، فالمراد بذلك الجمع بين حقي الموجود والحمل ، فلا تجري عليها
أحكام القسمة ، اللهم إلا أن يدعى الإجماع على ذلك ، لكنه كما ترى دون إثباته خرط
القتاد.
( و ) على كل حال فـ ( ـلو سقط
) الحمل
( بجناية ) جان
( اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي ، دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا )
فإنه لا فرق في جميع ما
ذكرنا بين سقوطه بنفسه وبين سقوطه بجناية جان ، والتزام الجاني بالدية أو غيرها لا
يستلزم توريثه ، فإنها ربما تجب بدفع الجناية حلول الحياة بعد تهيؤ الجنين لها ،
كما هو واضح ، والله العالم.
( الرابع : إذا مات وعليه دين يستوعب
التركة لم ينتقل إلى الوارث ) عند المصنف وجماعة ( وكانت على حكم
مال الميت ، وإن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل ، وما قابل الدين باق على
حكم مال الميت ) كما تقدم تفصيل
الكلام في ذلك في آخر كتاب الحجر [١] وقد ذكرنا هناك أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث في
حالي الاستيعاب وعدمه وإن تعلق الدين بها ، وحينئذ فلا يكون ذلك من لواحق المنع عن
الإرث ، فلاحظ وتأمل.