responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 70

ذلك عمل على ما تقتضيه القواعد الشرعية حينئذ ، والله العالم.

( الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا ) إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة إن لم تكن متواترة منها الصحيحان وغيرهما.

قال في أحدهما [١] : « سأل الحكم بن عتبة أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل يورث ، فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث ، فإنه ربما كان أخرس ».

وفي آخر [٢] : « إذا تحرك بحركة الأحياء ورث ، إنه ربما كان أخرس ».

ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال ،

كالصحيح [٣] « لا يصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولا يورث من الدية ولا غيرها ، فإذا استهل يصلى عليه وورثه ».

وفي الموثق [٤] « في ميراث المنفوس من الدية ، قال : لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته ».

ونحوه‌ المرسل [٥] « أن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته » خصوصا بعد ملاحظة إطباق الأصحاب على كون المدار ما ذكرناه دون خصوص الاستهلال ، وملاحظة غلبة الاستهلال على وجه يظن جريان القيد مجراها.

وإن أبيت فلا مناص عن حملها على التقية ممن يرى اعتبار الاستهلال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٨ عن الحكم بن عتيبة.

[٢] الموجود في الروايات هو اعتبار الحركة اما مطلقا أو حركة بينة ، ولم نجد فيها رواية مقيدة بحركة الأحياء ، راجع الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣ و ٤ و ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست