responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 7

من التوارث بالحلف والنصرة الذي أقروا عليه في صدر الإسلام ، وعلى التوارث بالهجرة ، فقال عز من قائل [١] ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) وقال [٢] ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ) إلى آخرها.

( و ) كيف كان فـ ( ـالنظر ) فيها يكون ( في المقدمات والمقاصد واللواحق ، والمقدمات أربع : )

( الأولى )

( في موجبات الإرث ) وأسبابه

( وهي إما نسب ) وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفا على الوجه الشرعي أو ما في حكمه ، فالتولد من الزنا لا إرث به بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة.

( أو سبب و ) هو الاتصال مما عدا الولادة من ولاء أو زوجية فـ ( ـالنسب مراتب ثلاث ) مترتبة لا يرث أحد من غير الاولى مع وجود وارث منها ، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة.


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٣.

[٢] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست