من التوارث بالحلف
والنصرة الذي أقروا عليه في صدر الإسلام ، وعلى التوارث بالهجرة ، فقال عز من قائل
[١]( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ ) وقال [٢]( إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ) إلى آخرها.
( و ) كيف كان فـ ( ـالنظر ) فيها يكون ( في المقدمات
والمقاصد واللواحق ، والمقدمات أربع : )
( الأولى )
( في موجبات الإرث ) وأسبابه
( وهي إما نسب ) وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر ،
كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفا على الوجه الشرعي أو ما
في حكمه ، فالتولد من الزنا لا إرث به بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة.
( أو سبب و ) هو الاتصال مما عدا الولادة من ولاء أو زوجية فـ
( ـالنسب مراتب ثلاث ) مترتبة لا يرث أحد
من غير الاولى مع وجود وارث منها ، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة.