غيرهم ممن عرفت
والمفيد والحلي وظاهر الطوسي والآبي بل عن الحلي نسبته إلى الأكثر وإن كان فيه أن
المنقول في الروضة خلافه ، حتى نسب فيها القول بفكهم إلى الأشهر.
بل عن الخلاف
الإجماع على فك الوارث مطلقا ، بل لعل المعلوم أيضا خلافه ، إذ المحكي عن الشيخ
وأبي علي والشاميين الخمسة والقطبيين الراوندي والكيدري والمحقق الطوسي والعلامة
ونجيب الدين وفخر المحققين والسيوري وأبي العباس والصيمري القول بفكهم.
ولعله الأقوى ، لما
عرفت من إطلاق معقد الإجماع المزبور ، ومرسل الدعائم [١] « إذا مات الميت
ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يشترى من تركته ، فيعتق ويعطى باقي التركة بالميراث
» وخصوص المرسل عن الوسيلة في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذي الأرحام ، ومرسل
ابن بكير [٢] وخبر عبد الله بن طلحة [٣] في الأخ والأخت بضميمة الإجماع المركب على عدم الفصل ، بل
في أولهما إشعار أو ظهور في التعميم كاشعار
خبر إسحاق بن عمار [٤] بذلك قال : « مات مولى لعلي بن الحسين عليهماالسلام فقال : انظروا هل
تجدون له وارثا؟ فقيل : إن له ابنتين » إلى آخره.
( و ) لا يقدح الضعف في شيء منها بعد التعاضد والانجبار بما عرفت
، فلا محيص حينئذ عن القول بذلك.
بل
( قيل : يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة ) كما هو صريح بعض وظاهر آخرين ، لإطلاق معقد الإجماع المزبور
ومرسل
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٨.