( و ) على كل حال فـ ( ـإذا لم
يكن للميت وارث ) في جميع الطبقات
حتى ضامن الجريرة ( سوى المملوك اشتري المملوك ) اتحد أو تعدد ( من التركة
وأعتق وأعطي بقية المال ) بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه وإن كان ستعرف الخلاف
في خصوص من يفك منهم ، والنصوص [٢] وافية في الدلالة عليه.
نعم قد يتوقف في
دلالتها على توقف وجوب الفك على انتفاء الوارث الحر حتى ضامن الجريرة.
بل قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان [٣] : « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ، ثم يدفع إليها
بقية المال إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في كتاب الله » يقتضي توقف الفك على عدم
القرابة خاصة ، لا ما يشمل الضامن.
بل خبر إسحاق بن عمار [٤] : « مات مولى
لعلي بن الحسين عليهماالسلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له : إن له ابنتين
باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية المال » دال على
ذلك بناء على أنه عليهالسلام كان ولي نعمة له باعتبار تحريره إياه تبرعا.
بل إطلاق غيره مما
دل [٥] على فك الأم ونحوها يقتضي ذلك أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.