responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 5

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( كتاب الفرائض )

جمع فريضة من الفرض ، بمعنى التقدير والقطع ، ومنه ( نَصِيباً مَفْرُوضاً ) [١] وفرض الثوب : أي قطعه ، و ( أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها ) [٢] : أي فصلناها ، لا منه بمعنى الإيجاب والإلزام ، أو العطية باعتبار كون الإرث عطية من الشارع ، يقال : فرضت له في الديوان : أي أعطيته ، بل لعل استعماله في هذين بمعنى القطع والتقدير عند التأمل ولو مجازا.

وحينئذ فالمراد هنا السهام المقدرة في كتاب الله ، فتكون أخص من المواريث ، ولكن عنون بها الكتاب تغليبا أو تبعا للنص ، ففي‌ النبوي [٣] « تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ».


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٧.

[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ١.

[٣] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٢٠٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست