( إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الامام عليهالسلام فله المطالبة بالقود أو الدية مع
التراضي ، وليس له العفو ) وفاقا للأكثر لحسن أبي الولاد أو صحيحه [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من
المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الامام أن يعرض على
قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء
قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فإن شاء
قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت
على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قال : فان عفا عنه الامام ، فقال :
إنما هو حق جميع المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن
يعفو ».
وصحيحه الآخر [٢] عنه (ع) أيضا «
في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام فقال : ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل أو
يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الامام
وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ( إنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس
له
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ من كتاب القصاص.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.