كالمذبوح على ما
يستفاد من كلامهم في مباحث الجنايات فالاستقرار شرط ، لأن غير المستقر بهذا المعنى
ميت أو في حكم الميت ، فلا يتحقق فيه القتل ، على أن الشك فيه أو في شمول الإطلاق
له كاف في الإرث ، لوجود المقتضى مع عدم العلم بالمانع.
( و ) على كل حال فـ ( ـلو لم
يكن ) للمقتول
( وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال ) أي مال الامام عليهالسلام لا المسلمين ، ضرورة كون الإرث له ، ومن الأنفال التي ملكه
الله إياها ، كما تقدم الكلام فيه [١].
( ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده إذا
لم يكن هناك ولد للصلب ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ) كما قال أحدهما عليهماالسلام في خبر جميل [٢] : « فان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول » وفي خبر آخر له [٣] « لا يرث الرجل
إذا قتل ولده أو والده ، لكن يكون الميراث لورثة القاتل ».
( ولو كان للقاتل وارث كافر ( فلا ميراث
وخ ) منعا جميعا ) أحدهما بقتله
والآخر بكفره ( وكان الميراث للإمام عليهالسلام ) حتى المطالبة بالدم.
( نعم لو أسلم الكافر كان الميراث له ) وإن نقل إلى الامام عليهالسلام ( والمطالبة ) بالدم ( إليه. وفيه قول
آخر ) قد عرفت الحال فيه وفي
القول الثالث بما لا مزيد عليه ، فلاحظ والله العالم.