responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 42

كالمذبوح على ما يستفاد من كلامهم في مباحث الجنايات فالاستقرار شرط ، لأن غير المستقر بهذا المعنى ميت أو في حكم الميت ، فلا يتحقق فيه القتل ، على أن الشك فيه أو في شمول الإطلاق له كاف في الإرث ، لوجود المقتضى مع عدم العلم بالمانع.

( و ) على كل حال فـ ( ـلو لم يكن ) للمقتول ( وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال ) أي مال الامام عليه‌السلام لا المسلمين ، ضرورة كون الإرث له ، ومن الأنفال التي ملكه الله إياها ، كما تقدم الكلام فيه [١].

( ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ) كما‌ قال أحدهما عليهما‌السلام في خبر جميل [٢] : « فان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول » وفي‌ خبر آخر له [٣] « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، لكن يكون الميراث لورثة القاتل ».

( ولو كان للقاتل وارث كافر ( فلا ميراث وخ ) منعا جميعا ) أحدهما بقتله والآخر بكفره ( وكان الميراث للإمام عليه‌السلام ) حتى المطالبة بالدم.

( نعم لو أسلم الكافر كان الميراث له ) وإن نقل إلى الامام عليه‌السلام ( والمطالبة ) بالدم ( إليه. وفيه قول آخر ) قد عرفت الحال فيه وفي القول الثالث بما لا مزيد عليه ، فلاحظ والله العالم.


[١] راجع ج ١٦ ـ ص ١٢٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست