ولا من الدية عند
الديلمي ، حيث خص المنع بالعمد وأطلق الإرث في الخطأ بنوعيه.
بل من البعيد
إهمال المعظم لحكم شبيه العمد مع كثرة وقوعه ومسيس الحاجة إليه ، فليس هو إلا لكون
المراد بالخطإ الذي ذكروا حكمه ما يشمله خصوصا مع وقوع ذلك منهم في مقام الاستقصاء
، بل عن بعضهم حصر القتل فيهما ، بل عللوا الإرث في الخطأ بما يعم ، بل احتج
المانع بالتمانع بين ارث القاتل خطأ وبين أخذ الدية منه ، وعن المرتضى جوابه بأن
تسليمه بها لا ينافي إرثه من غيرها.
وعن الحلبيين
والحلي التصريح بأن إرثه مما عدا الدية المستحقة عليه ، مع أنها في الخطأ المحض
على العاقلة دون القاتل ، فعلم دخول الشبيه فيما أطلقوه من الخطأ ، وظهر اتحاد حكم
المسألتين عندهم ، واشتهار التفصيل فيهما ، وانطباق الإجماعات عليهما.
والمحكي عن خلاف
الشيخ كالصريح في ذلك ، فإنه أطلق التفصيل في الخطأ وذكر اختلاف العامة في نوعيه ،
ثم حكى الإجماع على ما أطلق.
وأما النصوص [١] فالظاهر منها
أيضا حيث أطلق فيها الخطأ وقوبل به العمد على وجه يراد منه الحصر إرادة الأعم الذي
هو إطلاق شائع ، كشيوع تقسيمه إليهما مضافا إلى كثرة القرائن هنا على إرادة الأعم
كما عرفت ، فيتجه الترجيح فيه بما سمعت من أنه يرث مما عدا الدية ، لجميع ما عرفته
من الإجماعات وغيرها.
فما عن الفضل
والقديمين والعلامة في القواعد ووالده وولده والشهيد الثاني وابن القطان وشارح
النصيرية من أنه كالعمد واضح الضعف وإن