وللجمع بين إطلاق
إرث القاتل خطأ في الصحيحين [١] وعموم منع القاتل من الدية في المعتبرة [٢] منها الحسن [٣] : « المرأة ترث
من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه » بتقييد الأول بغير الدية.
ومعارضة ذلك
بإمكان تخصيص الثاني بالعمد يدفعها ترجيح الأول بالشهرة ومحكي الإجماع وعموم منع
القاتل ، وبعد استحقاقه لما ثبت بجنايته ووضوح دلالة النفي على العموم ، وخروج
الدية عن حقيقة الإرث ، ومخالفتها له في بعض الأحكام.
ولما عن المفيد
وغيره من حصول الجمع به بين إطلاق ما دل على إرث القاتل خطأ ومنعه منه كذلك ، بحمل
الثاني على خصوص الدية ، وإن كان قد يناقش بأن إطلاق المنع كالصريح في التسوية
بينه وبين العمد والجمع ـ مع احتياجه إلى شاهد ـ فرع التكافؤ ، وهو منتف ، لضعف
حديث المنع وشذوذه ومخالفته المشهور عندنا وموافقته المشهور عند الجمهور فالمتجه
طرحه أو حمله على التقية.
( و ) على كل حال فقد بان لك أن هذا الأخير إلى
( الأول ) أقوى وإن كان هو
( أشبه ) بعمومات المواريث كتابا
وسنة.
هذا وظاهر المصنف
وغيره بل المعظم ـ حيث قابلوا العمد بالخطإ ـ أن المراد بالخطإ ما يشمل شبيه العمد
، كما عن جماعة التصريح به ، كالديلمي والعلامة في المختلف والتحرير وابن فهد في
غاية التنقيح ، بل عن الصيمري الميل إليه في كتابيه ، وعن أبي العباس حكايته عن
الطوسي وشارح النصيرية عنه وعن كثير من المتأخرين ، فلا يمنع من التركة عند الجميع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١ و ٢.