responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 37

ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها » مع عموم الكتاب والسنة وانتفاء حكمة المنع.

فما‌ في الصحيح [١] من أنه : « لا ميراث للقاتل » بعد تسليم عدم ظهوره في العمد يجب تخصيصه بما عرفت ، كما أنه يجب طرح‌ الخبر [٢] : « لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ » والمرسل [٣] : « من قتل أخا له عمدا أو خطأ لم يرثه » لضعفهما وشذوذ القول بهما على الإطلاق.

ومن ذلك يعلم ضعف القول بعدم إرثه مطلقا ، كما عن الفضل والعماني والكليني.

نعم ما أشار إليه المصنف بقوله ( وخرج المفيد وجها آخر ، وهو المنع من الدية ) خاصة دون باقي التركة ( وهو حسن ) قول قوي ، بل في الدروس ومحكي تلخيص الخلاف أنه المشهور ، ولعله كذلك لأنه المنقول عن المشايخ الأربعة والحلبيين والطوسيين والقاضي والحلي والكيدري والعلامة وولده والشهيدين وأبي العباس والصيمري وغيرهم ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه.

للنبوي [٤] الصريح المروي عن محكي الخلاف مستدلا به بعد الإجماع « ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وان قتله خطأ ورث من ماله ، ولا يرث من ديته ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣ وفيه‌ « من قتل حميما له. » ‌

[٤] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٢٢١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست