ورثها ، وإن كان
عمدا لم يرثها » مع عموم الكتاب والسنة وانتفاء حكمة المنع.
فما في الصحيح [١] من أنه : « لا
ميراث للقاتل » بعد تسليم عدم ظهوره في العمد يجب تخصيصه بما عرفت ، كما أنه يجب
طرح الخبر [٢] : « لا يرث الرجل
الرجل إذا قتله وإن كان خطأ » والمرسل [٣] : « من قتل أخا له عمدا أو خطأ لم يرثه » لضعفهما وشذوذ
القول بهما على الإطلاق.
ومن ذلك يعلم ضعف
القول بعدم إرثه مطلقا ، كما عن الفضل والعماني والكليني.
نعم ما أشار إليه
المصنف بقوله ( وخرج المفيد وجها آخر ، وهو المنع من
الدية ) خاصة دون باقي التركة
( وهو حسن ) قول قوي ، بل في
الدروس ومحكي تلخيص الخلاف أنه المشهور ، ولعله كذلك لأنه المنقول عن المشايخ
الأربعة والحلبيين والطوسيين والقاضي والحلي والكيدري والعلامة وولده والشهيدين
وأبي العباس والصيمري وغيرهم ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر الإجماع
عليه.
للنبوي [٤] الصريح المروي عن
محكي الخلاف مستدلا به بعد الإجماع « ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث
الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فلا يرث من ماله ولا من
ديته ، وان قتله خطأ ورث من ماله ، ولا يرث من ديته ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤.
[٣] المستدرك ـ
الباب ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣ وفيه « من قتل حميما له. »