responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 362

عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات ، والحبة أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاص ، ولذا كانت النسبة بالأجزاء إليها.

فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم أحد عشر ، فلو فرض كون التركة اثني عشر دينارا جعل كل سهم منها دينارا وجزء من أحد عشر جزء من دينار ، فيقال : للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزء من دينار ، وللبنت دينار وجزء ، ولا يحتاج إلى البسط.

وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ دينارا كما لو كانت التركة أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط كسر الدينار قراريط تبلغ خمسة عشر قيراطا ، فإذا قسمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط ، فابسطها حبات تبلغ اثني عشر حبة ، لأن القيراط كما عرفته ثلاث حبات ، تفضل حبة ، فابسطها أرزات تكن أربع لا تنقسم ، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من أرزة ، فكل سهم يخصه دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من أرزة.

فإذا أردت العلم بصحة ذلك فاجمع الجميع تبلغ أحد عشر ، فإنه الضابط لذلك وغيره من مسائل الفرائض ، كما أشار إليه المصنف وغيره بقوله ( وقد يغلط الحاسب ) فإذا أراد معرفة ذلك ( فليجمع ما يحصل للوارث ، فان ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا هي خطأ ) وإن كان هو غير قطعي ، لاحتمال الغلط في التفصيل.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سادات الأمم وأولياء النعم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست