وقد لا يسهل
استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة ، كما لو كانت التركة خمسة دنانير مثلا
والفريضة بحالها ، فإنه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة وهي الاثنا عشر
فتكون ستين ، فتجعل الخمسة حينئذ ستين جزء ، كل دينار من ذلك اثنا عشر جزء ،
فللزوجة خمسة عشر جزء : ربع التركة ، وهي دينار وربع دينار ، وللأم عشرون جزء ثلث
التركة ، وهي دينار وثلثا دينار ، وللأب خمسة وعشرون جزء : وهي ديناران ونصف سدس
دينار.
( وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما
خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد ، فما بلغ فهو نصيبه ) وهو طريق آخر ، بل هو حسن لكن مع سهولة القسمة ، كما لو
كانت الفريضة المزبورة بحالها والتركة ستة دنانير ، فإنها إذا قسمت على الفريضة
كان لكل سهم نصف دينار ، فتضرب نصف دينار في سهام الزوجة ، وهي ثلاثة : ربع
الفريضة ، يكون دينارا ونصفا ، وتضرب نصف دينار في سهام الأم وهي أربعة : ثلث
الفريضة تكون دينارين ، وتضرب نصف دينار في سهام الأب وهي خمسة يكون دينارين
ونصفا.
( ولك طريق آخر ) عام النفع في النسب الظاهرة والخفية
( وهو ) قسمان :
أحدهما
( أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها ) كالاثني عشر ( فحرر العدد الذي
منه تصح الفريضة ثم خذ ما حصل لكل وارث واضربه في التركة ، فما حصل فاقسمه على
العدد الذي تصح منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث ) مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت ، فإن الفريضة فيها من
أربعة وعشرين ، ثمنها ثلاثة للزوجات ، وسدساها للأبوين ثمانية ، فتنكسر في نصيب
الأولاد على خمسة ، لأن الفرض