( أن تزيد الفريضة عن السهام ، فترد على
ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الاخوة على ما سبق ) الكلام فيه ( أو يجتمع من له
سببان مع من له سبب واحد ) كالأخت من الأبوين مع الاخوة للأم ( فذو
السببين أحق بالرد ) كما تقدم الكلام
فيه سابقا.
وعلى كل حال
فالأول الذي فيه الرد من دون أولوية ( مثل أبوين
وبنت ) فإن أصل فريضته ستة ،
لأنها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج النصف ، والفاضل فيه منها واحد
( فإذا لم يكن إخوة ) يحجبون الأم
( فالرد أخماسا ) على حسب السهام ،
فتضرب خمسة سهام الرد في الستة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، عشرة منها للأب والأم ،
وخمسة عشر منها فرض البنت ، والباقي خمسة ، ثلاثة منها للبنت ردا ، واثنان لكل
واحد من الأبوين واحد كذلك.
( وإن كان إخوة ) يحجبون الأم عن ذلك
( فالرد أرباعا ) فـ
( ـتضرب ) أربعة
( مخرج سهام الرد في ) الستة
( أصل الفريضة ) تبلغ أربعة وعشرين
، اثنا عشر منها فرض البنت ، وثمانية فرض الأبوين تبقى أربعة ، ثلاثة منها للبنت
ردا ، وواحد للأب كذلك.
وبالجملة فالضابط
أنك تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما بلغت صحت فيه المسألة.
( و ) كذا الكلام في ( مثل أحد
الأبوين وبنتين فصاعدا ، فـ ) ـان ( الفاضل يرد ) عليهم ( أخماسا ، فتضرب )
حينئذ
( خمسة