responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 347

والتسعة ، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثنى عشر ) فان لم يكن كذلك فأما أن يفنيها جميعا عدد ثالث أي أزيد من الواحد الذي هو ليس عددا باصطلاحهم ـ كالستة مع العشرة اللتين يفنيهما الاثنان ، وكالتسعة مع الاثني عشر التي يفنيهما الثلاثة ـ أو لا يفنيهما إلا الواحد.

( و ) حينئذ فإن كان الأول فاسمهما ( المتوافقان ) وحينئذ فـ ( ـهما اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد كالعشرة والاثنى عشر ، فإنك إن أسقطت العشرة ) من الاثنى عشر ( يبقى اثنان ، فإذا أسقطهما من العشرة مرارا فنيت بهما ، فإذا حصل بعد الاسقاط اثنان فهما متوافقان بالنصف ، ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة ) فالموافقة بينهما بأحد الكسور المفردة التسعة.

وإن كان العدد الذي يفنيهما مما فوق العشرة فإن كان مضافا كالاثني عشر والأربعة عشر والخمسة عشر فالموافقة بذلك الكسر المضاف المنسوب إلى الجزء ، كنصف السدس في الأول ، ونصف السبع في الثاني وثلث الخمس في الثالث ، وإن كان العدد أصم لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزئه ـ كأحد عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وثلاثة وعشرين ـ فالموافقة بجزء من ذلك العدد.

( و ) حينئذ ففي الأول ( لو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منهما ) كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين ، فإنه لا يعدهما إلا أحد عشر ، فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشر ، فيرد أحدهما إليه ، وتضربه في الآخر ، فتضرب اثنين في ثلاثة وثلاثين أو ثلاثة في اثنين وعشرين.

وبالجملة فإذا أردت أن تعلم أن أحد العددين هل يدخل في الآخر فأسقط الأقل من الأكثر مرتين فصاعدا أو زد على الأقل مثله مرتين‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست