فتضرب اثنين في
ثلاثة ، ثم الستة في خمسة ، ثم الثلاثين في اثني عشر تبلغ ثلاثمائة وستين ،
وقسمتها واضحة.
القسم الثاني : أن
يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع ، كثلاث زوجات وثلاثة إخوة
للأم وثلاثة للأب ، الفريضة اثنا عشر ، للزوجات ثلاثة لا ينكسر عليهن ، وينكسر
نصيب الاخوة من الطرفين عليهم ، وبين العدد والنصيب فيهما مباينة ، والأعداد
متماثلة ، فيكتفى بأحدهما وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين » فمن كان له في
الأصل شيء أخذه مضروبا في ثلاثة ، فللإخوة من الأم اثنا عشر ثلثها ، وللاخوة من
الأب خمسة عشر ، وللزوجات تسعة ربعها.
والصور الاثنا عشر
آتية في هذا القسم ، وأمثلتها سهلة بعد مراجعة ما سمعت ، وكذا لو كانت الأعداد بعد
مراعاة النسبة مختلفة ، فبعضها مباين لبعض وبعضها موافق ، إلى غير ذلك من الفروض
التي تظهر مما ذكرنا بأدنى التفات.
( تتمة )
تشتد الحاجة إليها
بحساب الفرائض ، لاشتمالها على معرفة اصطلاحهم في الأسماء المذكورة ، وهي
( العددان إما متساويان ) كخمسة وخمسة مثلا ( وإما مختلفان ) كخمسة وعشرة مثلا (
والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان ، فالمتداخلان هما اللذان يفني
أقلهما الأكثر مرتين أو مرارا و ) لذا ( لا يتجاوز الأقل ) منه ( نصف الأكثر ) بل يدخل فيه ( وإن شئت سميتهما
بالمتناسبين ، كالثلاثة بالقياس إلى الستة