وهي مخرجه ،
للزوجتين منها سهم لا ينقسم عليهما صحيحا ، وللبنين الأربعة سبعة لا تنقسم عليهم
صحيحا أيضا ، ولا وفق بين الجميع بالمعنى الأخص ، ولكن عدد الزوجات يداخل عدد
الأولاد بالنصف ، فيقتصر على الأربعة التي هي العدد الأكثر ، ويضرب في الفريضة
التي هي الثمانية تبلغ اثنين وثلاثين ، وبها تصح ، أربعة منها للزوجتين ، وثمانية
وعشرون للأولاد ، كما هو واضح.
( وإن توافق العددان ) وهو الحال الثالث ( فاضرب وفق
أحدهما في عدد الآخر ، فما ارتفع فاضربه في أصل الفريضة ) وحينئذ تصح.
( مثل أربع زوجات وستة إخوة ) فان ( فريضتهم أربعة ) لأن فيهم الربع ، وهي مخرجه ، ولكن
( لا تنقسم صحاحا ) في الجميع ولا وفق
بين نصيب كل فريق وعدده (
و ) لكن
( بين ) عددهم وهو
( الأربعة والستة وفق وهو النصف ، فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان ) أو ثلاثة ( في الآخر وهو ستة
) أو اثنان
( تبلغ اثني عشر ، فتضرب ذلك ) الحاصل ( في أصل الفريضة ، وهي أربعة ، فما
ارتفع صحت منه القسمة ) وهو في الفرض
ثمانية وأربعون ، ربعها اثنا عشر للزوجات الأربعة ، لكل واحدة ثلاثة ، وستة
وثلاثون للاخوة ، لكل واحد منهم ستة منها.
وكذا لو كانت
الاخوة من الأم أربعة والاخوة من الأب ستة ، فإن الفريضة ثلاثة ، لأن فيها الثلث
لكلالة الأم ، وهي مخرجه ، وهي لا تنقسم على الجميع صحاحا ، ولكن بين الأربعة
والستة وفق بالنصف ، فيضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر ، وهو ثلاثة في أربعة ، أو
اثنان في ستة ، فتبلغ اثنى عشر ، ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة تبلغ ستا وثلاثين
، للاخوة من الأم ثلثها ، وهو اثنا عشر ، لكل واحد ثلاثة