responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 335

والسدس ) كالأم والبنتين ( أو مع أحدهما ) أي مع السدس وواحد من الثلث والثلثين فـ ( ـمن ستة ).

( ولو كان بدل النصف ) مع الثلثين مثلا ( ربع ) كزوج وبنتين ( كانت الفريضة من اثني عشر ) وكذا لو كان ربع وسدس كزوج وأم وابن.

( ولو كان بدله ) مع الثلثين ( ثمن ) كزوجة وبنتين أو كان ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأحد الأبوين وابن ( كانت من أربعة وعشرين ).

وعلى كل حال فالفروض الستة المذكورة إما أن يقع في المسألة واحد منها أو اثنان فصاعدا ، فان لم يقع فيها إلا واحد فالمخرج المأخوذ من ذلك الكسر هو أصل المسألة ، فالنصف من اثنين والثلث من ثلاثة والربع من أربعة ، وعلى هذا القياس.

وإن وقع فيها اثنان فصاعدا فان كانا من مخرج واحد كالثلثين والثلث فالثلاثة أصل المسألة.

وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهما ، فان كانا متداخلين كما إذا اجتمع الثمن والنصف أو السدس والنصف فأكثر المخرجين أصل المسألة ، وهو الثمانية في الأولى والستة في الثانية.

وإن كانا متوافقين كما إذا اجتمع السدس والربع في مثل زوجة وواحد من كلالة الأم أو زوج وأحد الأبوين مع ابن ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، فالمجتمع هو أصل المسألة ، ففي المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة يبلغ اثني عشر ، فهو أصل المسألة ، ولو اجتمع الثمن والسدس كزوجة وأحد الأبوين مع ابن فأصل الفريضة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست