قرب الاسناد [١] عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهمالسلام « أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث على النكاح » وللنصوص
السابقة [٢] والظاهر أن هذا هو الحق والقسط الذي قد أنزله الله وأمر
نبيه بالحكم به عليهم.
( و ) حينئذ فـ ( ـعلى هذا القول
لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما مثل أم هي زوجة ) فإن ( لها نصيب الزوجية
، وهو الربع مع عدم الولد ، والثلث نصيب الأمومة من الأصل ، فان لم يكن ) لها ( مشارك كالأب
فالباقي يرد عليها بالأمومة ) كما أن له منها نصيب الزوجية النصف مع عدم الولد والربع معه ، والباقي إن لم
يكن له مشارك.
( وكذا ) الكلام في ( بنت هي زوجة ) فإن ( لها الثمن ) نصيب الزوجية ( والنصف ) نصيب البنتية ( والباقي
يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن ) لها ( مشارك ، ولو كان ) له ( أبوان كان لهما
السدسان ولها الثمن والنصف ، وما يفضل ) عنهما ( يرد بالقرابة عليها وعلى الأبوين ) أخماسا.
( وكذا أخت هي زوجة لها الربع ) نصيب الزوجية مع عدم الولد
( والنصف ) نصيب الأختية
( والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن ) لها ( مشارك ).
وكذا جدة هي أخت ،
كما لو تزوج زيد بنته فأولدها بنتا ثم تزوج البنت فأولدها ولدا اسمه بكر فأم البنت
جدة بكر وأخته.
( ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر
ورث من جهة المانع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ٤.