responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 315

ومن فرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه يرث ، وإن كان هو كما ترى ، إلا أنا في غنية عنه كالغنية عن مناقشة المفيد رحمه‌الله باستلزام التسلسل التي يمكن منعها بالاختصاص في إرث الثاني لا كل منهما.

( و ) على كل حال فالمتجه الأول ( لما ) قدمناه ، مضافا إلى ما سمعته فيما ( روي ) في الصحيح [١] وغيره [٢] من ( أنه لو كان لأحدهم ) خاصة ( مال صار المال لمن لا مال له ) فإنه دال على المطلوب أيضا ، بناء على عدم اختصاص خلاف المفيد رحمه‌الله في الأضعف خاصة. وحينئذ فيجب الخروج عن الإطلاق ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه بعد تسليم تناوله لمثل ذلك.

( و ) أما الثاني ففيه منع اعتبار ظهور الفائدة كأكثر الأحكام الشرعية المبنية على مصالح خفية.

على أن ( في وجوب تقديم الأضعف في التوريث ترددا ) وخلافا ( قال في الإيجاز ) ومحكي الإصباح والقطب علي بن مسعود والغنية وظاهر الكافي ( لا يجب ) للأصل وغيره ( وقال ) في محكي المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه : يجب التقديم و ( في المبسوط ) يجب ذلك لكن ( لا يتغير به حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك ).

وهو‌ خبر الفضل بن عبد الملك [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » وعبيد بن زرارة [٤] « سألت أبا عبد الله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست