ومن فرض الموت من
حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه يرث ، وإن كان هو كما ترى ، إلا أنا في غنية عنه
كالغنية عن مناقشة المفيد رحمهالله باستلزام التسلسل التي يمكن منعها بالاختصاص في إرث الثاني
لا كل منهما.
( و ) على كل حال فالمتجه الأول
( لما ) قدمناه ، مضافا إلى ما
سمعته فيما ( روي ) في الصحيح [١] وغيره [٢] من ( أنه لو كان
لأحدهم ) خاصة
( مال صار المال لمن لا مال له ) فإنه دال على المطلوب أيضا ، بناء على عدم اختصاص خلاف المفيد رحمهالله في الأضعف خاصة.
وحينئذ فيجب الخروج عن الإطلاق ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه بعد تسليم تناوله لمثل
ذلك.
( و ) أما الثاني ففيه منع اعتبار ظهور الفائدة كأكثر الأحكام
الشرعية المبنية على مصالح خفية.
على أن
( في وجوب تقديم الأضعف في التوريث ترددا ) وخلافا ( قال في الإيجاز )
ومحكي الإصباح والقطب علي
بن مسعود والغنية وظاهر الكافي ( لا يجب ) للأصل وغيره ( وقال ) في محكي المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة
واللمعة وتعليق الفقيه : يجب التقديم و ( في
المبسوط ) يجب ذلك لكن
( لا يتغير به حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك ).
وهو خبر الفضل بن عبد
الملك [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : يورث المرأة من
الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » وعبيد بن زرارة [٤] « سألت أبا عبد
الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢.