بل ولا بالمقارنة
بناء على عدم اعتبار حجية الأصلين في إثباتها ، لأن الحجب مشروط بما عرفت ، لا
عدمه أيضا إن كان يمكن دعواه أيضا فيتجه حينئذ الحكم بثبوت الأقل وهو الربع ومنع
الزائد بالأصل ، إلا أن الأقوى خلافه ، خصوصا بعد أن ذكر المصنف كون الولد حاجبا
كالاخوة ، على أن الظاهر كون الولد يحجب الزوج مثلا عن النصف إلى الربع بمعنى أنه
يرث فيحجب بإرثه ، والفرض بناء المسألة على عدم إرثه باعتبار عدم تحقق مقتضى الإرث
فيه ، ومن هنا اتجه عدم حجبه هنا وإن قلنا بحجب القاتل والرق والكافر ، والله
العالم.
وكيف كان فـ
( ـإذا ثبت هذا فـ ) ـلا إشكال في أنه
( مع حصول الشرائط ) التي أشرنا إليها
( يورث بعضهم من بعض ) بمعنى يفرض كل
منهما حيا بعد موت الآخر عملا بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في أحدهما.
قال عبد الرحمن بن
الحجاج [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون
فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه؟ قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب علي عليهالسلام ».
وسأله عليهالسلام أيضا مرة أخرى [٢] « عن القوم
يغرقون أو يقع عليهم البيت ، قال : يورث بعضهم من بعض ».
وفي خبر الفضل بن عبد
الملك [٣] عنه عليهالسلام أيضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٤.
وقد رواه في الوسائل بعد صحيحة
عبد الرحمن الثانية وفيه « في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك » وكذلك
التهذيب ج ٩ ص ٣٦٠ الرقم ١٢٨٥ وما نسبه ( قده ) إلى خبر الفضل فهو من لفظ مرسل
أبان الذي يرويه في الوسائل بعد خبر الفضل وفي صدره « عن قوم سقط عليهم سقف ».