responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 312

بل ولا بالمقارنة بناء على عدم اعتبار حجية الأصلين في إثباتها ، لأن الحجب مشروط بما عرفت ، لا عدمه أيضا إن كان يمكن دعواه أيضا فيتجه حينئذ الحكم بثبوت الأقل وهو الربع ومنع الزائد بالأصل ، إلا أن الأقوى خلافه ، خصوصا بعد أن ذكر المصنف كون الولد حاجبا كالاخوة ، على أن الظاهر كون الولد يحجب الزوج مثلا عن النصف إلى الربع بمعنى أنه يرث فيحجب بإرثه ، والفرض بناء المسألة على عدم إرثه باعتبار عدم تحقق مقتضى الإرث فيه ، ومن هنا اتجه عدم حجبه هنا وإن قلنا بحجب القاتل والرق والكافر ، والله العالم.

وكيف كان فـ ( ـإذا ثبت هذا فـ ) ـلا إشكال في أنه ( مع حصول الشرائط ) التي أشرنا إليها ( يورث بعضهم من بعض ) بمعنى يفرض كل منهما حيا بعد موت الآخر عملا بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في أحدهما.

قال عبد الرحمن بن الحجاج [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه؟ قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب علي عليه‌السلام ».

وسأله عليه‌السلام أيضا مرة أخرى [٢] « عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ، قال : يورث بعضهم من بعض ».

وفي‌ خبر الفضل بن عبد الملك [٣] عنه عليه‌السلام أيضا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٤.

وقد رواه في الوسائل بعد صحيحة عبد الرحمن الثانية وفيه‌ « في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك » وكذلك التهذيب ج ٩ ص ٣٦٠ الرقم ١٢٨٥ وما نسبه ( قده ) إلى خبر الفضل فهو من لفظ مرسل أبان الذي يرويه في الوسائل بعد خبر الفضل وفي صدره « عن قوم سقط عليهم سقف ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست