responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 306

إذا كان الورثة ملاء اقتسموا فان جاء ردوه عليه ، وفي إسحاق ) بن عمار ( قول ، وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ).

( وقال في الخلاف : لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة ، وهذا أولى ) وأقوى كما عرفته مفصلا.

( الثالث )

( في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم)

وهؤلاء يرث بعضهم من بعض ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة [١] وبذلك يخرج عما يقتضي عدمه من قاعدة كون الشك في الشرط شكا في المشروط ضرورة اشتراط إرث كل واحد منهما من الآخر بحياته بعد موت الآخر وهي غير معلومة ، بل ربما كان مقتضى الأصول تقارن موتهما ، ومن المعلوم سقوط الإرث معه ، وإن كان التحقيق نفيه بالأصل أيضا ، إذ هو من الحادث المسبوق بالعدم الذي إذا لوحظ اقتضى التعاقب ، كما أنه إذا لوحظ ما يقتضي عدم تأخر أحدهما عن الآخر اقتضى الاقتران الذي هو لازم المنفي بالأصل.

واحتمال جريان التوارث بينهما على قاعدة العمل بالأصلين مع إمكانه ولو لمكلفين ـ نحو واجدي المني في الثوب المشترك ، ونحو التمسك بهما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست