وفي كشف اللثام في
شرح قوله في القواعد : « أما التكليف فاثنان مطلقا ». « أي يجب في الطهارة غسل
الأعضاء جميعا ، وفي الصلاة مثلا أن يصليا ، فلا يجزئ فعل أحدهما عن فعل الآخر
ليحصل يقين الخروج عن العهدة ، وهل يجوز صلاة أحدهما منفردا عن الآخر أو يكفيه في
الطهارة غسل أعضائه خاصة؟ يحتمل البناء على الاختبار بالاشتباه ، فان اتحدا لم يجز
من باب المقدمة ، ووجوب الاجتماع مطلقا ، لقيام الاحتمال وضعف الخبر واختصاصه
بالإرث ـ ثم علل الوحدة في النكاح باتحاد الحقو وما تحته ـ وإن كان أنثى فيجوز لمن
يتزوجها أن يتزوج ثلاثا آخر ، لكن لا بد في العقد من رضاهما وإيجابهما أو قبولهما
».
ولا يخفى عليك ما في
الجميع ، بل وما في إشكال القواعد بعد ما عرفت من ظهور الخبر في اطراد العلامة
المزبورة في جميع ذلك ، نعم يتفرع على تعددهما ـ حيث يحصل بالعلامة المذكورة أو
غيرها بناء على إلحاقه بها في ذلك ـ أحكام كثيرة : منها : اختصاص حكم نقض الحدث
الأصغر بنوم ونحوه مما يحصل بالأعالي ، بل والأكبر كمس الميت ، فمن حصل منه دون
الآخر اختص بالأمر بالطهارة.
بل لا يبعد جريان
حكم المتطهر والمحدث في العضو المشترك بالنسبة إلى استعمال كل منهما ، وربما احتمل
انتقاض الوضوء من الآخر أيضا باعتبار كون الحدث تعلق بتمام البدن ومن جملته بعض أعضاء
الوضوء المشتركة بينهما ، والوضوء لا يتبعض وانتقاضه في خصوص العوالي ـ وأما
الأسافل فيجوز لكل منهما مماسة الكتاب به ، إلا أنه كما ترى ، بل لعل احتمال بقاء
حكم الوضوء في المشترك بينهما من الأسافل أولى من ذلك وإن كان هو ضعيفا أيضا ،
والأقوى ما عرفت.